التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 14 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1541، ص 405
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1541ص 4051 نيسان 1961

الفصل الرابع - الرخص المادة 8- اعلان الطلبات والاعتراض عليها - عندما يستلم المدير طلبات الترخيص الوارد ذكرها في المادتين 5 و 6 من هذا النظام عليه ان يعلن عنها لمدة اسبوعين وذلك بأن تتخذ الاجراءات المعقولة لتبليغ المجاورين وأن يعلق نسخا عن هذه الطلبات في مكان بارز في سلطة المياه المركزية بالاضافة الى نشر الاعلان مرة واحدة في الجريدة الرسمية أو في أي من الصحف اليومية المحلية على نفقة طالب الرخصة كي يتمكن الاشخاص الذين يهمهم الامر من الاطلاع والاعتراض عليها، وعلى كل شخص له أي اعتراض على اصدار أي من هذه التراخيص أن يقدم اعتراضه خطيا الى مدير سلطة المياه المركزية خلال شهر واحد من تاريخ تعليق الاعلان أو نشره. في الحالات التي يرى فيها المدير ان حفر الآبار أو إجراء تغيير فيها او استخراج المياه منها لا يحدث ضرراً للمجاورين أو لمصادر المياه الجوفية يجوز للمدير ان يصدر الرخص المذكورة في المادتين (5 و6) من هذا النظام دون التقيد بالاجراءات المذكورة أعلاه حول تبليغ المجاورين والاعلان عن الطلبات ونشرها..

الإحالة

المادة 8 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 14 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1541، ص 405)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية