الجريدة الرسميةالعدد 1541ص 4051 نيسان 1961
الفصل الرابع - الرخص
المادة 8- اعلان الطلبات والاعتراض عليها - عندما يستلم المدير طلبات الترخيص الوارد ذكرها في المادتين 5 و 6 من هذا
النظام عليه ان يعلن عنها لمدة اسبوعين وذلك بأن تتخذ الاجراءات المعقولة لتبليغ المجاورين وأن يعلق نسخا عن هذه الطلبات
في مكان بارز في سلطة المياه المركزية بالاضافة الى نشر الاعلان مرة واحدة في الجريدة الرسمية أو في أي من الصحف اليومية
المحلية على نفقة طالب الرخصة كي يتمكن الاشخاص الذين يهمهم الامر من الاطلاع والاعتراض عليها، وعلى كل شخص له أي
اعتراض على اصدار أي من هذه التراخيص أن يقدم اعتراضه خطيا الى مدير سلطة المياه المركزية خلال شهر واحد من تاريخ
تعليق الاعلان أو نشره.
في الحالات التي يرى فيها المدير ان حفر الآبار أو إجراء تغيير فيها او استخراج المياه منها لا يحدث ضرراً للمجاورين
أو لمصادر المياه الجوفية يجوز للمدير ان يصدر الرخص المذكورة في المادتين (5 و6) من هذا النظام دون التقيد بالاجراءات
المذكورة أعلاه حول تبليغ المجاورين والاعلان عن الطلبات ونشرها..