نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
(نظام اجور الطرود البريدية) رقم 811 لسنة 1931
- الجريدة الرسمية
- العدد 304، ص 184
- نُشر
- 16 أيار 1931
- المواد
- 5
- آخر تعديل
- 1931
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
(نظام اجور الطرود البريدية) رقم 811 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 304، ص 184)
حياة القانون
(نظام اجور الطرود البريدية) غير ساري
رقم 811 لسنة 1931 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 304، ص 184، نُشر في 16 أيار 1931
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1931 إلى اليوم.
تعديل واحد
- ذيل لنظام اجور البريد لسنة 1931 رقم 907 لسنة 1931 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1931 ذيل لنظام اجور البريد لسنة 1931 رقم 907 لسنة 1931لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 5
المادة 1
المادة 2
الطرود الداخلية المادة 2- تكون الاجور البريدية عن الطرود الداخلية كما يلي: وزن الطرد مل لا يزيد على كيلو جرام 20 يزيد على كيلوجرام ولا يزيد على ثلاثة كيلوجرام 30 يزيد على ثلاثة كيلوجرام ولا يزيد على خمسة كيلوجرام 40 يزيد على خمسة كيلوجرام …
المادة 3
الطرود المتبادلة مع فلسطين المادة 3- تكون حصة حكومة شرق الاردن من الاجور التي تستوفى عن الطرود المتبادلة مع فلسطين كما يلي: وزن الطرد مل لا يزيد على كيلو جرام 20 يزيد على كيلوجرام ولا يزيد على ثلاثة كيلوجرام 30 يزيد على ثلاثة كيلوجرام ولا …
المادة 4
الطرود الاجنبية ما عدا فلسطين المادة 4- تكون حصة حكومة شرق الاردن من الاجور البريدية التي تستوفى عن الطرود المتبادلة مع البلاد الاجنبية عدا الطرود المتبادلة مع فلسطين كما يلي: وزن الطرد مل لا يزيد على كيلو جرام 30 يزيد على كيلوجرام ولا …
المادة 5
اسأل مساعدك عن (نظام اجور الطرود البريدية).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.