التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام استثمار الاماكن العامة في المطارات المدنية / صادر بمقتضى المادتين (4) و (12) من قانون سلطة الطيران المدني رقم (26) لسنة 1982 رقم 12 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3073، ص 296
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3073ص 29616 أيار 1982

أ- يتم استثمار الاماكن العامة عن طريق تأجيرها للغير وفقاً لأحكام هذاالنظام. ب- لمجلس الوزراء ان يخول أي جهة اردنية مسجلة لغايات استثمار وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي القيام بجميع او أي من الصلاحيات والالتزامات والامـــور التي تقــــوم بها السلطــة وفي هذه الحالة لا تسري احكام هذا النظام على مطار الملكة علياء الدولي 0

الإحالة

المادة 4 من نظام استثمار الاماكن العامة في المطارات المدنية / صادر بمقتضى المادتين (4) و (12) من قانون سلطة الطيران المدني رقم (26) لسنة 1982 رقم 12 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3073، ص 296)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية