نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام استثمار الاماكن العامة في المطارات المدنية / صادر بمقتضى المادتين (4) و (12) من قانون سلطة الطيران المدني رقم (26) لسنة 1982 رقم 12 لسنة 1983
- الجريدة الرسمية
- العدد 3073، ص 296
- نُشر
- 16 أيار 1982
- المواد
- 10
- آخر تعديل
- 2007
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام استثمار الاماكن العامة في المطارات المدنية / صادر بمقتضى المادتين (4) و (12) من قانون سلطة الطيران المدني رقم (26) لسنة 1982 رقم 12 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3073، ص 296)
حياة القانون
نظام استثمار الاماكن العامة في المطارات المدنية / صادر بمقتضى المادتين (4) و (12) من قانون سلطة الطيران المدني غير ساري
رقم 12 لسنة 1983 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3073، ص 296، نُشر في 16 أيار 1982
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1983 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام استثمار الاماكن العامة في المطارات المدنية رقم 43 لسنة 2007 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2007 نظام معدل لنظام استثمار الاماكن العامة في المطارات المدنية رقم 43 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1986 نظام معدل لنظام استثمار الاماكن في المطارات المدنية رقم 26 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- السلطة: سلطة الطيران المدني. المجلس: مجلس ادارة السلطة. المدير العام: مدير عام السلطة. اللجنة: لجنة استثمار …
المادة 3
المادة 4
أ- يتم استثمار الاماكن العامة عن طريق تأجيرها للغير وفقاً لأحكام هذاالنظام. ب- لمجلس الوزراء ان يخول أي جهة اردنية مسجلة لغايات استثمار وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي القيام بجميع او أي من الصلاحيات والالتزامات والامـــور التي تقــــوم …
المادة 5
المادة 5- أ- تشكل لجنة استثمار لكل مطار مدني في المملكة على الوجه التالي:- 1- المدير العام رئيساً 2- مدير المطار ذي العلاقة عضواً 3- ممثل عن وزارة النقل عضواً 4- ممثل عن وزارة المالية عضواً 5- ممثل عن دائرة الاراضي والمساحة عضواً ب- يعين …
المادة 6
المادة 6- تناط باللجنة الصلاحيات والمهام التالية:- (أ)- اعداد نماذج عقود استثمار الاماكن العامة ووضع الشروط المناسبة لمصلحة السلطة فيها. (ب)- الاعلان بالوسيلة التي تراها مناسبة عن الاماكن العامة المخصصة للاستثمار مع بيان الوجه المقرر للا …
المادة 7
المادة 7- أ- تحرر عقود استثمار الاماكن العامة بصورة خطية وفق القرارات المتخذه بشأنها وتوقع من المدير العام على ان تتضمن الشروط المناسبة لمصلحة السلطة بما في ذلك بما يلي:- 1 - الحصول على موافقة اللجنة الخطية المسبقة على مخططات التصميم …
المادة 8
المادة 8- للمجلس بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على انشاء ابنية على اي ساحة في الاماكن العامة حسب التصاميم والمخططات والمواصفات التي يوافق عليها وتحديد طريقة وشروط ومقابل استثمارها على ان تعود ملكية الابنية للسلطة بعد انتهاء الاستثمار اذا …
المادة 9
المادة 9- للمجلس بناء على تنسيب اللجنة تخصيص مساحة من الارض في اي من المطارات المدنية لمؤسسات تدريب الطيران او للجهات الحكومية الاخرى التي تستعمل الطائرات لاغراض غير تجارية وذلك لتمكينها من تحقيق اهدافها وغاياتها العامة وتطبق على هذه …
المادة 10
المادة 10- يصدر المجلس بتنسيب من اللجنة التعليمات المتعلقة بما يلي:- - كيفية وضع الاعلانات ولوحات الدعاية داخل حدود المطارات وتحديد اجورها وسائر البدلات المترتبة عليها. ب- تحديد الاجور والبدلات التي تستوفى عن استعمال او تأجير وصيانة وادامة …
اسأل مساعدك عن نظام استثمار الاماكن العامة في المطارات المدنية / صادر بمقتضى المادتين (4) و (12) من قانون سلطة الطيران المدني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.