التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام استثمار الاماكن العامة في المطارات المدنية / صادر بمقتضى المادتين (4) و (12) من قانون سلطة الطيران المدني رقم (26) لسنة 1982 رقم 12 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3073، ص 296
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3073ص 29616 أيار 1982

المادة 10- يصدر المجلس بتنسيب من اللجنة التعليمات المتعلقة بما يلي:- - كيفية وضع الاعلانات ولوحات الدعاية داخل حدود المطارات وتحديد اجورها وسائر البدلات المترتبة عليها. ب- تحديد الاجور والبدلات التي تستوفى عن استعمال او تأجير وصيانة وادامة اجهزة الاتصال المملوكة للسلطة والمستخدمة من قبل المستثمرين. ج- تنظم الشؤون والأجور المتعلقة بالخدمات المساعدة لاخرى في المطارات المدنية.

الإحالة

المادة 10 من نظام استثمار الاماكن العامة في المطارات المدنية / صادر بمقتضى المادتين (4) و (12) من قانون سلطة الطيران المدني رقم (26) لسنة 1982 رقم 12 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3073، ص 296)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية