الجريدة الرسميةالعدد 3073ص 29616 أيار 1982
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة
على غير ذلك:-
السلطة: سلطة الطيران المدني.
المجلس: مجلس ادارة السلطة.
المدير العام: مدير عام السلطة.
اللجنة: لجنة استثمار المطارات المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
الاماكن العامة: الساحات والابنية والسقائف والمنشآت الاخرى المقامة على ارض المطار اوالتي يسمح باقامتها عليها
وتخصص للاستثمار بمقتضى احكام هذا النظام من قبل الافراد والشركات ومؤسسات الطيران الوطنية والاجنبية لاستعمالها
لأغراض تجارية او لتقديم خدمات اخرى تتعلق بالطائرات او الركاب او البضائع: