الجريدة الرسميةالعدد 3073ص 29616 أيار 1982
المادة 6- تناط باللجنة الصلاحيات والمهام التالية:-
(أ)- اعداد نماذج عقود استثمار الاماكن العامة ووضع الشروط المناسبة لمصلحة السلطة فيها.
(ب)- الاعلان بالوسيلة التي تراها مناسبة عن الاماكن العامة المخصصة للاستثمار مع بيان الوجه المقرر للا ستثمار.
(ج) - دراسة العروض المقدمة من الراغبين في استثمار الاماكن العامة وتأهيل المتقدمين بها واتخاذ القرارات المناسبة
بشأنها دون ان تكون اللجنة مقيدة بأي من العروض اذا كان اقل من بدل الاجارة الذي قدرته اللجنة للمكان المعروض للاستثمار.
(د) اي صلاحيات او مهام اخرى انيطت باللجنة بموجب هذا النظام او فوضت اليها من قبل المجلس مما يتعلق بشؤون استثمار
الاماكن العامة: