التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام مواصفات الطحين للاسواق المحلية/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) السادسة من المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 973 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1165، ص 7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1165ص 72 كانون الثاني 1954

لا يجوز ان يعرض للبيع او يباع للاستهلاك البشري طحين فاسد او مخلوط بطحين فاسد ، ويدل على الفساد من الصفات الاتية او كلها مجتمعة. اولا- الرطوبة ان تجاوزت 14% ثانيا- وجود عفونة او مكروبات او عوارض عضوية او سوس وحشرات وديدان وبيوضها او تعرضه للتجبيل ويسحب من السوق اي طحين يدل التحليل على فساده حسب المواصفات المبينة في هذه المادة.

الإحالة

المادة 11 من نظام مواصفات الطحين للاسواق المحلية/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) السادسة من المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 973 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1165، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية