نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مواصفات الطحين للاسواق المحلية/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) السادسة من المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 973 لسنة 1954
- الجريدة الرسمية
- العدد 1165، ص 7
- نُشر
- 2 كانون الثاني 1954
- المواد
- 14
- آخر تعديل
- 1964
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مواصفات الطحين للاسواق المحلية/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) السادسة من المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 973 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1165، ص 7)
حياة القانون
نظام مواصفات الطحين للاسواق المحلية/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) السادسة من المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 غير ساري
رقم 973 لسنة 1954 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1165، ص 7، نُشر في 2 كانون الثاني 1954
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام مواصفات الطحين للاسواق المحلية المعدل/ صادر بمقتضى الفقرة 6 من المادة 4 من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 30 لسنة 1964 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1964 نظام مواصفات الطحين للاسواق المحلية المعدل/ صادر بمقتضى الفقرة 6 من المادة 4 من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 30 لسنة 1964لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
المادة 3
تكون اصناف الطحين خمسة نسب الاستخراج طحين ابيض ممتاز /72% طحين ابيض صنف اول (زيرو) /75% طحين ابيض صنف ثاني (اول باب) /80% طحين بلدي صنف اول /85% طحين بلدي صنف ثاني (بلدي) /90% ولا يجوز ان تكون نسب الاستخراج اعلى من 90% أو أقل من /72%
المادة 4
لا يسمى طحينا ابيض ممتازاً الا الطحين ذو نسبة الاستخراج 72% والذي يحتوي بصورة مستديمة نتيجة التحليل الكيماوي على المواصفات الآتية:- مود دهنية /1.20 غرام في المائة على الاكثر رماد /0.80 غرام في المائة على الاكثر نفايا سللوزية /0.50 غرام في …
المادة 5
لا يسمى طحينا ابيض صنف اول او زيرو الا الطحين ذو نسبة الاستخراج 75% والذي يحتوي بصورة مستديمة نتيجة التحليل الكيماوي على المواصفات الآتية:- مواد دهنية 1.30 غرام في المائة على الاكثر. رماد ..90غرام في المائة على الاكثر. نفايا سللوزية ..65 …
المادة 6
لا يسمى طحينا ابيض صنف ثاني الا الطحين ذو نسبة الاستخراج 80% والذي يحتوي بصورة مستديمة نتيجة التحليل الكيماوي على المواصفات الآتية:- مواد دهنية /1.60 غرام في المائة على الاكثر رماد /1.20 غرام في المائة على الاكثر نفايا سللوزية /..90 غرام …
المادة 7
لا يسمى طحيناً "بلدي صنف اول" الا الطحين ذو نسبة الاستخراج 85% والذي يحتوي بصورة مستديمة ، نتيجة التحليل الكيماوي على المواصفات الآتية:- مواد دهنية /2.00 غرام في المائة على الاكثر رماد / 1.60 غرام في المائة على الاكثر نفايا سللوزية / 1.50 …
المادة 8
لا يسمى طحيناً (بلدي صنف ثاني) الا الطحين ذو نسبة الاستخراج 90% الذي يحتوي بصورة مستديمة ، نتيجة التحليل الكيماوي ، على المواصفات الآتية: مواد دهنية 2.00 غرام في المائة على الاكثر رماد 2.00 غرام في المائة على الاكثر نفايا سللوزية 2,30غرام …
المادة 9
كل طحين يحتوي على المواصفات الآتية عند التحليل يعتبر طحيناً رديئاً:- مواد دهنية 2.50 غرام في المائة فما فوق رماد 2.00 غرام في المائة فما فوق نفايا سللوزية 2,50غرام في المائة فما فوق فلوتين ناشف 10.50غرام في المائة او أقل ويحظر بتاتاً …
المادة 10
المادة 11
لا يجوز ان يعرض للبيع او يباع للاستهلاك البشري طحين فاسد او مخلوط بطحين فاسد ، ويدل على الفساد من الصفات الاتية او كلها مجتمعة. اولا- الرطوبة ان تجاوزت 14% ثانيا- وجود عفونة او مكروبات او عوارض عضوية او سوس وحشرات وديدان وبيوضها او تعرضه …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام مواصفات الطحين للاسواق المحلية/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) السادسة من المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.