التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مواصفات الطحين للاسواق المحلية/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) السادسة من المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 973 لسنة 1954

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1165، ص 7
نُشر
2 كانون الثاني 1954
المواد
14
آخر تعديل
1964
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مواصفات الطحين للاسواق المحلية/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) السادسة من المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 973 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1165، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مواصفات الطحين للاسواق المحلية/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) السادسة من المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 غير ساري

رقم 973 لسنة 1954 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1165، ص 7، نُشر في 2 كانون الثاني 1954

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19541960197019801990200020102020اليوم
1964
1964بعد 10 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام مواصفات الطحين للاسواق المحلية المعدل/ صادر بمقتضى الفقرة 6 من المادة 4 من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 30 لسنة 1964 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1964 نظام مواصفات الطحين للاسواق المحلية المعدل/ صادر بمقتضى الفقرة 6 من المادة 4 من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 30 لسنة 1964لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم (نظام مواصفات الطحين للاسواق المحلية لسنة 1954) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يسمى (طحيناً) الدقيق المستخرج من طحين لباب حبة القمح النظيف أما دقيق الحبوب والبذور الاخرى فيجب الدلالة عليه بذكر اسم الحبوب او البذور المستخرجة منه ونسبها في حالة مزج صنفين او اكثر منها.

المادة 3

تكون اصناف الطحين خمسة نسب الاستخراج طحين ابيض ممتاز /72% طحين ابيض صنف اول (زيرو) /75% طحين ابيض صنف ثاني (اول باب) /80% طحين بلدي صنف اول /85% طحين بلدي صنف ثاني (بلدي) /90% ولا يجوز ان تكون نسب الاستخراج اعلى من 90% أو أقل من /72%

المادة 4

لا يسمى طحينا ابيض ممتازاً الا الطحين ذو نسبة الاستخراج 72% والذي يحتوي بصورة مستديمة نتيجة التحليل الكيماوي على المواصفات الآتية:- مود دهنية /1.20 غرام في المائة على الاكثر رماد /0.80 غرام في المائة على الاكثر نفايا سللوزية /0.50 غرام في …

المادة 5

لا يسمى طحينا ابيض صنف اول او زيرو الا الطحين ذو نسبة الاستخراج 75% والذي يحتوي بصورة مستديمة نتيجة التحليل الكيماوي على المواصفات الآتية:- مواد دهنية 1.30 غرام في المائة على الاكثر. رماد ..90غرام في المائة على الاكثر. نفايا سللوزية ..65 …

المادة 6

لا يسمى طحينا ابيض صنف ثاني الا الطحين ذو نسبة الاستخراج 80% والذي يحتوي بصورة مستديمة نتيجة التحليل الكيماوي على المواصفات الآتية:- مواد دهنية /1.60 غرام في المائة على الاكثر رماد /1.20 غرام في المائة على الاكثر نفايا سللوزية /..90 غرام …

المادة 7

لا يسمى طحيناً "بلدي صنف اول" الا الطحين ذو نسبة الاستخراج 85% والذي يحتوي بصورة مستديمة ، نتيجة التحليل الكيماوي على المواصفات الآتية:- مواد دهنية /2.00 غرام في المائة على الاكثر رماد / 1.60 غرام في المائة على الاكثر نفايا سللوزية / 1.50 …

المادة 8

لا يسمى طحيناً (بلدي صنف ثاني) الا الطحين ذو نسبة الاستخراج 90% الذي يحتوي بصورة مستديمة ، نتيجة التحليل الكيماوي ، على المواصفات الآتية: مواد دهنية 2.00 غرام في المائة على الاكثر رماد 2.00 غرام في المائة على الاكثر نفايا سللوزية 2,30غرام …

المادة 9

كل طحين يحتوي على المواصفات الآتية عند التحليل يعتبر طحيناً رديئاً:- مواد دهنية 2.50 غرام في المائة فما فوق رماد 2.00 غرام في المائة فما فوق نفايا سللوزية 2,50غرام في المائة فما فوق فلوتين ناشف 10.50غرام في المائة او أقل ويحظر بتاتاً …

المادة 10

لوزارة الاقتصاد الحق في تقرير صنف الطحين الذي يدل تحليله الكيميائي على احتوائه على نسب من المواصفات المبينة في المواد السابقة تقع بين نوعين متتاليين.

المادة 11

لا يجوز ان يعرض للبيع او يباع للاستهلاك البشري طحين فاسد او مخلوط بطحين فاسد ، ويدل على الفساد من الصفات الاتية او كلها مجتمعة. اولا- الرطوبة ان تجاوزت 14% ثانيا- وجود عفونة او مكروبات او عوارض عضوية او سوس وحشرات وديدان وبيوضها او تعرضه …

المادة 12

لوزارة الاقتصاد الحق في تعيين نوع التحليلات المطلوبة ، وطريقة القيام بها واخذ عينات للفحوص والتحليلات وتعيين كمية العينات ، وتقرير الصنف والجودة حسب المواصفات المبينة اعلاه.

المادة 13

يجب ان ينص على كل من اكياس الطحين صنفه ووزنه حسب القاعدة المترية واسم المطحنة والتاريخ الذي طحن فيه الطحين، وذلك ببطاقة مطبوعة طبعاً واضحاً وملصقة على كل كيس من الاكياس.

المادة 14

تحال المخالفات لهذا النظام الى المحاكم للنظر فيها وفقاً لقانون الدفاع لسنة 1935 ونظام الدفاع رقم (1) لسنة 1939 مع ما طرأ او سيطرأ عليهما من التعديلات. 1953/12/22.

اسأل مساعدك عن نظام مواصفات الطحين للاسواق المحلية/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) السادسة من المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية