التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مواصفات الطحين للاسواق المحلية/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) السادسة من المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 973 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1165، ص 7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1165ص 72 كانون الثاني 1954

لا يسمى طحيناً "بلدي صنف اول" الا الطحين ذو نسبة الاستخراج 85% والذي يحتوي بصورة مستديمة ، نتيجة التحليل الكيماوي على المواصفات الآتية:- مواد دهنية /2.00 غرام في المائة على الاكثر رماد / 1.60 غرام في المائة على الاكثر نفايا سللوزية / 1.50 غرام في المائة على الاكثر فلوتين ناشف /12.00 غرام في المائة على الأقل

الإحالة

المادة 7 من نظام مواصفات الطحين للاسواق المحلية/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) السادسة من المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 973 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1165، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية