نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) والمادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقي رقم 17 لسنة 2000
- الجريدة الرسمية
- العدد 4431، ص 1911
- نُشر
- 16 أيار 2000
- المواد
- 12
- آخر تعديل
- 2013
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) والمادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقي رقم 17 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4431، ص 1911)
حياة القانون
نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) والمادة (27) من قانون الجامعات الاردنية ساري
رقم 17 لسنة 2000 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4431، ص 1911، نُشر في 16 أيار 2000
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 31 لسنة 2013 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2013 نظام معدل لنظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 31 لسنة 2013لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 نظام معدل لنظام المكافأة والتعويض في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2004 رقم 9 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية. العامل: عضو الهيئة التدريسية او الموظف ممن هو في خدمة الجامعة ، على اساس التفرغ …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- يستحق أي من العاملين في الجامعة عند تركه الخدمة نهائياً مكافأة عن خدمته تحسب على اساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الاخير من خدمته ، وفقاً لما يلي:- أ- الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي وفقاً لاحكام قانون الضمان الاجتماعي الساري …
المادة 5
المادة 5- أ- تدفع المكافأة على النحو التالي:- 1- راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الاولى. 2- راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثانية. 3- راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثالثة. 4- راتب ثلاثة …
المادة 6
المادة 6- أ- يحق لأي من العاملين في اثناء خدمته في الجامعة الحصول على نسبة من المكافأة التي يستحقها وذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس الجامعة تبين هذه النسبة ومدة الخدمة التي ينبغي عليه قضاؤها في الجامعة قبل صرفها له شريطة ان لا تزيد هذه …
المادة 7
المادة 7- يفقد أي من العاملين استحقاقه للمكافأة نهائياً في أي من الحالات التالية:- أ- اذا ادين بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية من محكمة اردنية مختصة لارتكابه جريمة الخيانة العظمى او أي جريمة جنائية اخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي …
المادة 8
المادة 8- أ- اذا اصيب أي من العاملين في اثناء قيامه بعمله او بسببه بعاهة جسمانية نشأت عن طبيعة عملة مباشرة ودون تقصير منه او اهمال واعتبرت هذه العاهة بقرار من اللجنة الطبية انها لا تحول دون استمراره في خدمته في الجامعة فيدفع له تعويض بنسبة …
المادة 9
المادة 9- اذا توفي أي من العاملين بسبب عمله او في اثناء قيامه به فيدفع لعائلته تعويض يعادل راتب سنة كاملة على اساس الراتب الاجمالي الشهري الاخير وذلك بالاضافة الى الحقوق المالية الاخرى التي يستحقها من الجامعة.
المادة 10
المادة 10- اذا انتهت خدمة أي من العاملين في الجامعة دون ما يستوجب حرمانه من حقوقه بموجب احكام هذا النظام فيدفع له ولعائلته في حال وفاته المبالغ المستحقة له من المكافآت والتعويضات عن مدة خدمته في الجامعة.
المادة 11
المادة 11 - أ- يجوز للجامعة ان تبرم لمصلحة العاميلن فيها عقد تأمين جماعي ضد جميع الحوادث والطوارئ بحيث لا تتجاوز قيمة هذا العقد مقدار الراتب السنوي الاجمالي لأي منهم وعلى اساس اعلى مربوط الدرجة التي كان يشغلها عند ابرام عقد التأمين. ب- لا …
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) والمادة (27) من قانون الجامعات الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.