التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة صادر بمقتضى المادتين (5) و (12) من قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964 رقم 14 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2768، ص 664
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2768ص 66416 آذار 1978

أ- يقدم المشترك طلب القرض على الانموذج المعد لهذه الغاية لدى الهيئة الادارية للصندوق. ب- يتم بقرار من الهيئة الادارية للصندوق منح القرض للمشترك على ان لا يزيد مقداره على الف وخمسمائة دينار ويحدد في القرار العوائد المتحققة عليه. ج- يتم تسديد مبلغ القرض على اقساط شهرية متساوية لمدة لا تزيد على خمسة وسبعين شهرا0 د- تودع اموال الصندوق في بنك محلي او اكثر بقرار من الهيئة الادارية للصندوق.

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة صادر بمقتضى المادتين (5) و (12) من قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964 رقم 14 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2768، ص 664)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية