الجريدة الرسميةالعدد 2760ص 35916 شباط 1978
يكون للكلمات والعبارات التالي حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-
البلدية: البلدية المؤسسة بمقتضى قانون البلديات المعمول به بما في ذلك الامانة لاية مدينة في المملكة.
المجلس: المجلس البلدي أو أية لجنة تحل محله وتشمل مجلس الامانة لأية مدينة في المملكة.
الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية.
الرئيس: رئيس البلدية او رئيس اية لجنة تحل محلها وتشمل الأمين لأية مدينة في المملكة.
فضلة الطريق: وتشمل مايلي:-
أ - اية طريق داخل منظقة البلدية اهملت وألغيت بقرار من المجلس واصبحت بذلك ملكا للبلدية بمقتضى قانون تسوية الاراضي
والمياه المعمول به.
ب - الزيادة في مساحة الارض المستملكة عن حاجة الطريق التي استملكت الارض من اجلها داخل منطقة البلدية.