التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 6 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2760، ص 359
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2760ص 35916 شباط 1978

أ - لغايات هذا النظام لا تعتبر اية ارض فضلة طريق يجوز بيعها بموجبه اذا كان بامكان البلدية بمقتضى احكام التنظيم المعمول بها الاستفادة منها عن طريق البناء او استغلالها في اي مشروع من مشاريع المنفعة العامة. ب - على المجلس عند النظر في اعتبار اية ارض فضلة طريق ان يراعي في ذلك احكام ومتطلبات التنظيم في المنطقة التي تقع فيه تلك الارض بالاضافة الى شكلها الهندسي ومساحتها والاعتبارات المماثلة الخاصة بالعقارات المجاورة لها.

الإحالة

المادة 3 من نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 6 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2760، ص 359)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية