التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 6 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2760، ص 359
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2760ص 35916 شباط 1978

يكون للكلمات والعبارات التالي حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- البلدية: البلدية المؤسسة بمقتضى قانون البلديات المعمول به بما في ذلك الامانة لاية مدينة في المملكة. المجلس: المجلس البلدي أو أية لجنة تحل محله وتشمل مجلس الامانة لأية مدينة في المملكة. الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية. الرئيس: رئيس البلدية او رئيس اية لجنة تحل محلها وتشمل الأمين لأية مدينة في المملكة. فضلة الطريق: وتشمل مايلي:- أ - اية طريق داخل منظقة البلدية اهملت وألغيت بقرار من المجلس واصبحت بذلك ملكا للبلدية بمقتضى قانون تسوية الاراضي والمياه المعمول به. ب - الزيادة في مساحة الارض المستملكة عن حاجة الطريق التي استملكت الارض من اجلها داخل منطقة البلدية.

الإحالة

المادة 2 من نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 6 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2760، ص 359)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية