التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 6 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2760، ص 359
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2760ص 35916 شباط 1978

أ - مع مراعاة احكام الفقرة الاخرى من هذه المادة ، للمجلس ان يقرر بيع أية فضلة طريق الى أي من المالكين المجاورين لضمها الى عقاره المجاور لها ، او الى اي شخص طبيعي او معنوي آخر يقوم بتقديم خدمات ذات صفة هامة شريطة ان تؤخذ موافقة الوزير المسبقة على البيع اذا كانت فضلة الطريق المراد بيعها تقع داخل منطقة احدى البلديات غير أمانه العاصمة وذلك تحت طائلة بطلان البيع الذي يتم بدون تلك الموافقة. ب - اذا كان العقار المجاور لفضلة الطريق المراد بيعها مملوكا لأكثر من شخص واحد على وجه الشيوع فتباع الفضلة لهم جميعاً بنسبة حصة كل منهم في ذلك العقار الا اذا وافقوا على بيع فضلة الطريق الى اي شخص او اكثر منهم. ج - اذا كانت فضلة الطريق على امتداد حدود اكثر من عقار من العقارات المجاورة لهم فيتم تقسيمها على مالكي تلك العقارات ويباع لكل منهم الجزء المجاور لعقاره من الفضلة ، ويشترط في جميع الاحوال ان لا تتجاوز حدود اي جزء من الفضلة يباع لأي من اولئك الاشخاص حدود عقاره. د - لا يجوز بيع اية فضلة طريق قبل توجيه اخطار لمالكي العقارات المجاورة او بنشره في احدى الصحف اليومية المحلية لمرة واحدة على الاقل ، على ان يتضمن الاخطار دعوة اولئك الاشخاص للتقدم الى البلدية بالطلب لشراء فضلة الطريق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ او نشر الاخطار ولا يجوز بيع فضلة الطريق او اي جزء منها الا لمن تقدم بطلب شرائها خلال تلك المدة.

الإحالة

المادة 4 من نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 6 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2760، ص 359)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية