التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · المادة 1-

المادة 6من النظام الداخلي للمجلس الوطني الاستشاري / صادر بمقتضى المادة (17) من قانون المجلس الوطني الاستشاري رقم (17) لسنة 1978. رقم 49 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2773، ص 2325
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2773ص 23251 نيسان 1978

أ- يجري انتخاب نائبي الرئيس في اول اجتماع يعقده المجلس وذلك باقتراع سري مستقل لكل منهما. ب- اذا لم يحصل اي من المرشحين لمنصب النائب الاول او النائب الثاني للرئيس على الاكثرية المطلقة لاصوات الحاضرين من اعضاء المجلس فيعتبر المرشحان اللذان حصلا على اعلى الاصوات مرشحين للمنصب ويجري انتخاب احدهما بالاقتراع السري ويفوز بالمنصب المذكور من يحصل منهما على اصوات اكثر ، وفي حالة تساويهما فيها ينتخب احدهما باجراء القرعة بينهما. ج- في حالة وجود مرشح واحد فقط لاي من منصبي نائبي الرئيس يعلن الرئيس فوزه بالتزكية بذلك المنصب.

الإحالة

المادة 6 من النظام الداخلي للمجلس الوطني الاستشاري / صادر بمقتضى المادة (17) من قانون المجلس الوطني الاستشاري رقم (17) لسنة 1978. رقم 49 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2773، ص 2325)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية