نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام العلاوات القضائية للقضاة النظاميين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 48 لسنة 1972
- الجريدة الرسمية
- العدد 2375، ص 1611
- نُشر
- 16 آب 1972
- المواد
- 5
- آخر تعديل
- 1974
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام العلاوات القضائية للقضاة النظاميين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 48 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1611)
حياة القانون
نظام العلاوات القضائية للقضاة النظاميين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور غير ساري
رقم 48 لسنة 1972 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1611، نُشر في 16 آب 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام العلاوات القضائية للقضاة النظاميين رقم 97 لسنة 1974 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1974 نظام معدل لنظام العلاوات القضائية للقضاة النظاميين رقم 97 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- أ- باستثناء القضاة تحت التدريب يعطى القضاة المشار اليهم في المادة السابقة علاوة قضائية بنسبة 70% من الراتب الاساسي لكل منهم. ب- يعطى القضاة تحت التدريب علاوة قضائية بنسبة 40% من الراتب الاساسي لكل منهم.
المادة 4
بالاضافة للعلاوة القضائية المنصوص عنها في الفقرة (أ) من المادة السابقة يعطى للقضاة المبينين ادناه علاوة اضافية شهرية بالمقدار المبين ازاء كل منهم. أ- رئيس محكمة التمييز 100 دينار ب- عضو محكمة التمييز العامة ورئيس كل من محكمتي استئناف عمان …
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام العلاوات القضائية للقضاة النظاميين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.