التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام العلاوات القضائية للقضاة النظاميين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 48 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1611
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 161116 آب 1972

المادة 3- أ- باستثناء القضاة تحت التدريب يعطى القضاة المشار اليهم في المادة السابقة علاوة قضائية بنسبة 70% من الراتب الاساسي لكل منهم. ب- يعطى القضاة تحت التدريب علاوة قضائية بنسبة 40% من الراتب الاساسي لكل منهم.

الإحالة

المادة 3 من نظام العلاوات القضائية للقضاة النظاميين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 48 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1611)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية