التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام العلاوات القضائية للقضاة النظاميين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 48 لسنة 1972

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1611
نُشر
16 آب 1972
المواد
5
آخر تعديل
1974
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام العلاوات القضائية للقضاة النظاميين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 48 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1611)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام العلاوات القضائية للقضاة النظاميين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور غير ساري

رقم 48 لسنة 1972 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1611، نُشر في 16 آب 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19721975198019851990199520002005201020152020اليوم
1974
1974بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام العلاوات القضائية للقضاة النظاميين رقم 97 لسنة 1974 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1974 نظام معدل لنظام العلاوات القضائية للقضاة النظاميين رقم 97 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

العلاوات القضائية للقضاة النظاميين رقم 17 لسنة 19691969
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام العلاوات القضائية للقضاة النظاميين لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ 1-9-1972.

المادة 2

المادة 2- يشمل هذا النظام القضاة النظاميين المعرفين في قانون استقلال القضاة رقم 19 لسنة 1955 او اي تشريع يحل محله.

المادة 3

المادة 3- أ- باستثناء القضاة تحت التدريب يعطى القضاة المشار اليهم في المادة السابقة علاوة قضائية بنسبة 70% من الراتب الاساسي لكل منهم. ب- يعطى القضاة تحت التدريب علاوة قضائية بنسبة 40% من الراتب الاساسي لكل منهم.

المادة 4

بالاضافة للعلاوة القضائية المنصوص عنها في الفقرة (أ) من المادة السابقة يعطى للقضاة المبينين ادناه علاوة اضافية شهرية بالمقدار المبين ازاء كل منهم. أ- رئيس محكمة التمييز 100 دينار ب- عضو محكمة التمييز العامة ورئيس كل من محكمتي استئناف عمان …

المادة 5

المادة 5- يلغى نظام العلاوات القضائية للقضاة النظاميين رقم 17 لسنة 1969.

اسأل مساعدك عن نظام العلاوات القضائية للقضاة النظاميين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية