الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 3241 آذار 1971
المادة 2- أ- اللجان الطبية هي:-
1- اللجنة الطبية اللوائية.
2- اللجنة الطبية اللوائية العلاجية.
3- اللجنة الطبية المركزية.
4- اللجنة الطبية المركزية العلاجية.
5- اللجنة الطبية العليا.
ب- يسري على اللجان الطبية العسكرية النظام الخاص بها.
ج- على كل لجنة من اللجان الطبية ان تحتفظ بالقيود والسجلات الخاصة بها وان تقدم تقاريرها الى مرجعها المذكور في المادة
(3) لتدقيقها.
د- يحق لكل لجنة طبية ان تستعين برأي طبيب اختصاصي او اكثر ولا تكون قراراتها نافذة المفعول ما لم تصدق من مرجعها
اما قرارات اللجان الطبية المركزية فتصدق من وكيل وزارة الصحة او من ينيبه فتصدق من وكيل وزارة الصحة.