التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللجان الطبية/ صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 1971

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 324
نُشر
1 آذار 1971
المواد
16
آخر تعديل
1973
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللجان الطبية/ صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 324)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللجان الطبية/ صادر بموجب المادة (120) من الدستور غير ساري

رقم 20 لسنة 1971 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 324، نُشر في 1 آذار 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
19711975198019851990199520002005201020152020اليوم
1973
1973بعد سنتين من صدوره

تعديلان

  • نظام معدل لنظام اللجان الطبية رقم 26 لسنة 1973 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • نظام معدل لنظام اللجان الطبية رقم 130 لسنة 1973 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1973 نظام معدل لنظام اللجان الطبية رقم 26 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 نظام معدل لنظام اللجان الطبية رقم 130 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام اللجان الطبية لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- أ- اللجان الطبية هي:- 1- اللجنة الطبية اللوائية. 2- اللجنة الطبية اللوائية العلاجية. 3- اللجنة الطبية المركزية. 4- اللجنة الطبية المركزية العلاجية. 5- اللجنة الطبية العليا. ب- يسري على اللجان الطبية العسكرية النظام الخاص بها. ج- …

المادة 3

المادة 3- أ- تعين اللجنة الطبية اللوائية من قبل مدير الصحة في اللواء او المحافظة. ب- تعين اللجنة الطبية اللوائية العلاجية من قبل مدير المستشفى الحكومي في اللواء او المحافظة. ج- تعين اللجنة المركزية واللجنة المركزية العلاجية من قبل وكيل …

المادة 4

المادة 4- أ- تقدم طلبات الفحص المتعلقة باللجان الطبية المركزية والطبية المركزية العلاجية والطبية العليا الى وزير الصحة او من يفوضه ، اما المتعلقة بالفحص من قبل اللجان اللوائية فالى مدير الصحة، اما المتعلقة باللجنة اللوائية العلاجية فتقدم …

المادة 5

المادة 5- تشكل اللجنة الطبية اللوائية من طبيبين او اكثر وتنعقد برئاسة اقدمهم في الدرجة وتختص في الامور التالية:- أ- فحص طلاب الاستخدام في الوظائف غير التابعة للتقاعد على ان لا يزيد الراتب الاساسي عن 40 دينارا في الشهر. ب- تقدير السن. ج- …

المادة 6

المادة 6- تشكل اللجنة الطبية اللوائية العلاجية من طبيبين فاكثر من اطباء المستشفى وتنعقد برئاسة اقدمهم في الدرجة وتختص بالامور التالية:- أ- فحص طالبي الاجازات المرضية التي تتجاوز مدتها اسبوعا ولا تزيد عن شهر والمحالين الى اللجنة من قبل …

المادة 7

المادة 7- تشكل اللجنة الطبية المركزية من ثلاثة اطباء بما فيهم رئيسها واختصاصه يشمل الامور التالية:- أ- فحص طلاب الاستخدام للوظائف المصنفة او الوظائف المؤقتة او غير المصنفة اذا زاد الراتب الاساسي عن 40 دينارا في الشهر. ب- تدقيق او فحص …

المادة 8

المادة 8- تشكل اللجنة الطبية المركزية العلاجية من ثلاثة اطباء او اكثر من اطباء المستشفى برئاسة مدير المستشفى وتمارس الاعمال التالية:- أ- الفحص التمهيدي لطالبي الاحالة على التقاعد لاسباب صحية. ب- فحص طالبي الاجازات المرضية لمدة تزيد على شهر …

المادة 9

أ- تشكل اللجنة الطبية العليا من خمسة اطباء ويسمي وزير الصحة رئيسا من بينهم وتنعقد من اربعة اعضاء برئاسة الرئيس او الاقدم في الدرجة عند غيابه. ب- في حالة غياب احد الاعضاء يعين الوزير من يحل محله اثناء غيابه. ج- تؤخذ قرارات اللجنة باغلبية …

المادة 10

المادة 10-تمارس اللجنة الطبية العليا الاعمال التالية:- أ- فحص طلاب الاجازات المرضية التي تتجاوز ثلاثة اشهر. ب- تدقيق تقارير اللجان الطبية المحالة اليها من وزير الصحة او وكيل الوزارة. ج- تقرير الحالة الصحية المؤدية لانهاء الخدمة. د- النظر …

المادة 11

المادة 11- الموزعون والاذنة والخدم والطهاة والقياسون وطوافو الاحراش وما شابه ذلك من الوظائف، والعمال الذين يتقاضون اجورا يومية او اسبوعية ويشتغلون بصورة مستمرة يفحصون من قبل طبيب واحد ويجب ان يكونوا حائزين على درجة من اللياقة البدنية …

المادة 12

المادة 12- أ- يجب ان يتوفر في طالبي التوظيف الشروط المبينة في الملحق الاول وان تتوفر درجة قوة البصر كما جاء في الملحق الثاني بهذا النظام. ب- ان درجة الاهلية للخدمة غير الخاضعة للتقاعد هي كما للخدمة الخاضعة للتقاعد في جميع الامور الواردة في …

المادة 14

المادة 14- اذا تعذر على المريض المثول امام اللجنة المختصة فيجوز انتداب عضو من اللجنة اللوائية اذا كان تابعا للجنة اللوائية وعضوين من اللجنة المركزية اذا كان تابعا لها وثلاثة اعضاء من اللجنة العليا اذا كان المريض تابعا لها وموجودا بعمان وفي …

المادة 15

المادة 15- اذا وقع الاعتراض على قرار لجنة طبية يحق لمرجعها المذكور في المادة (3) من هذا النظام ان يعيد ذلك القرار اليها لاعادة النظر او ان يستأنفه الى لجنة اعلى ويكون قرار اللجنة الاخيرة قطعياً اما قرارات اللجنة الطبية العليا فتعتبر قطعية …

المادة 16

المادة 16- أ- لرئيس الوزراء بصورة استثنائية بناء على طلب الوزير او رئيس الدائرة المختص وبعد الاستئناس برأي وزير الصحة ان يقرر اجازة تعيين طالب التوظيف في وظيفة مصنفة فنية او اختصاصية الذي صدر تنسيبه من لجنة انتقاء الموظفين بتعيينه رغم انه …

المادة 17

المادة 17- تلغى تعليمات اللجان الطبية الحكومية لسنة 1951 وما طرأ عليها من تعديلات. 1/ 2/ 1971

اسأل مساعدك عن نظام اللجان الطبية/ صادر بموجب المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية