التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام اللجان الطبية/ صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 324
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 3241 آذار 1971

المادة 6- تشكل اللجنة الطبية اللوائية العلاجية من طبيبين فاكثر من اطباء المستشفى وتنعقد برئاسة اقدمهم في الدرجة وتختص بالامور التالية:- أ- فحص طالبي الاجازات المرضية التي تتجاوز مدتها اسبوعا ولا تزيد عن شهر والمحالين الى اللجنة من قبل اطباء الحكومة او مدراء المستشفيات. ب- الفحص التمهيدي للموظفين الذين لحق بهم ضرر اثناء الخدمة في الحكومة. ج- ارسال المعاملات للمراجع صاحبة الطلب ونسخة منها لوزارة الصحة.

الإحالة

المادة 6 من نظام اللجان الطبية/ صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 324)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية