التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام اللجان الطبية/ صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 324
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 3241 آذار 1971

المادة 14- اذا تعذر على المريض المثول امام اللجنة المختصة فيجوز انتداب عضو من اللجنة اللوائية اذا كان تابعا للجنة اللوائية وعضوين من اللجنة المركزية اذا كان تابعا لها وثلاثة اعضاء من اللجنة العليا اذا كان المريض تابعا لها وموجودا بعمان وفي الحالات التي يتعذر فيها على المريض الموجود خارج مكان انعقاد اللجنة الطبية العليا المثول امامها فيجوز للجنة الطبية العليا انتداب اللجنة المركزية العلاجية للقيام بفحص ذاك المريض نيابة عنها وتقديم التقارير اللازمة الى اللجنة الطبية العليا.

الإحالة

المادة 14 من نظام اللجان الطبية/ صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 324)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية