التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام اللجان الطبية/ صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 324
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 3241 آذار 1971

المادة 16- أ- لرئيس الوزراء بصورة استثنائية بناء على طلب الوزير او رئيس الدائرة المختص وبعد الاستئناس برأي وزير الصحة ان يقرر اجازة تعيين طالب التوظيف في وظيفة مصنفة فنية او اختصاصية الذي صدر تنسيبه من لجنة انتقاء الموظفين بتعيينه رغم انه غير لائق من الوجهة الصحية. ب- تكون خدمة الشخص الذي عين على هذه الصورة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات، ولمجلس الوزراء بعد ذلك تثبيته في الخدمة الدائمة بناء على طلب وزيره او رئيس دائرته اذا كان رأي وزير الصحة ان حالته الصحية لم تتبدل وكانت لا تؤثر على قيامه باعمال وظيفته. ج- للوزير او رئيس الدائرة المختص بصورة استثنائية بموافقة وزير الصحة تعيين اي شخص ثبت عدم لياقته الصحية في وظيفة فنية غير تابعة للتقاعد اذا كان هذا الشخص فنياً او اختصاصياً تحتاج الوزارة او الدائرة الى فنه او اختصاصه.

الإحالة

المادة 16 من نظام اللجان الطبية/ صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 324)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية