الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 3241 آذار 1971
المادة 16- أ- لرئيس الوزراء بصورة استثنائية بناء على طلب الوزير او رئيس الدائرة المختص وبعد الاستئناس برأي وزير
الصحة ان يقرر اجازة تعيين طالب التوظيف في وظيفة مصنفة فنية او اختصاصية الذي صدر تنسيبه من لجنة انتقاء الموظفين
بتعيينه رغم انه غير لائق من الوجهة الصحية.
ب- تكون خدمة الشخص الذي عين على هذه الصورة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات، ولمجلس الوزراء بعد ذلك تثبيته في الخدمة الدائمة
بناء على طلب وزيره او رئيس دائرته اذا كان رأي وزير الصحة ان حالته الصحية لم تتبدل وكانت لا تؤثر على قيامه باعمال
وظيفته.
ج- للوزير او رئيس الدائرة المختص بصورة استثنائية بموافقة وزير الصحة تعيين اي شخص ثبت عدم لياقته الصحية في وظيفة
فنية غير تابعة للتقاعد اذا كان هذا الشخص فنياً او اختصاصياً تحتاج الوزارة او الدائرة الى فنه او اختصاصه.