التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اللجان الطبية/ صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 324
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 3241 آذار 1971

المادة 4- أ- تقدم طلبات الفحص المتعلقة باللجان الطبية المركزية والطبية المركزية العلاجية والطبية العليا الى وزير الصحة او من يفوضه ، اما المتعلقة بالفحص من قبل اللجان اللوائية فالى مدير الصحة، اما المتعلقة باللجنة اللوائية العلاجية فتقدم الى مدير المستشفى. ب- يحق للوزير او الوكيل او مدير الصحة او مدير المستشفى حسب مقتضى الحال اعادة التقرير الى اللجنة الطبية لاعادة النظر والتصحيح عند وجود خطأ فيه او كان مخالفا للنظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام اللجان الطبية/ صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 324)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية