الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 89410 نيسان 1969
الفصل الرابع
المادة 14- واجبات المستخدم وسلوكه
على المستخدم ان:-
ا- يراعي مواعيد الدوام المحددة ويتقيد بها
ب- يقوم بعمله المنوط به بكل كفاءة وامانة
ج- ينفذ اوامر رؤساءه وتعليماتهم
د- يراعي القوانين والانظمة والتعليمات الموضوعة لعمله وعليه ان يتجنب الوقوع عن قصد او عن غير قصد في اية مخالفة
لروح هذه القوانين والانظمة والتعليمات ونصوصها
هـ- يتصرف بأدب وكياسة مع رؤسائة ومع الجمهور
و- يبلغ المدير عن اي تغيير في عنوانه المدون في طلب استخدامه.
ز- يرتدي اثناء العمل اللباس النظامي المقرر، ويحافظ عليه ويظهر بالمظهر اللائق دائما.