التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · المادة 14- واجبات المستخدم وسلوكه

المادة 14من نظام المستخدمين في مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية / صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969 رقم 55 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 894
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 89410 نيسان 1969

الفصل الرابع المادة 14- واجبات المستخدم وسلوكه على المستخدم ان:- ا- يراعي مواعيد الدوام المحددة ويتقيد بها ب- يقوم بعمله المنوط به بكل كفاءة وامانة ج- ينفذ اوامر رؤساءه وتعليماتهم د- يراعي القوانين والانظمة والتعليمات الموضوعة لعمله وعليه ان يتجنب الوقوع عن قصد او عن غير قصد في اية مخالفة لروح هذه القوانين والانظمة والتعليمات ونصوصها هـ- يتصرف بأدب وكياسة مع رؤسائة ومع الجمهور و- يبلغ المدير عن اي تغيير في عنوانه المدون في طلب استخدامه. ز- يرتدي اثناء العمل اللباس النظامي المقرر، ويحافظ عليه ويظهر بالمظهر اللائق دائما.

الإحالة

المادة 14 من نظام المستخدمين في مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية / صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969 رقم 55 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 894)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية