التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · المادة 14- واجبات المستخدم وسلوكه

المادة 15من نظام المستخدمين في مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية / صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969 رقم 55 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 894
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 89410 نيسان 1969

المادة 15- علىالمستخدم:- ا- الا يشتغل في الامور السياسية او يقوم بأي نشاط سياسي ب- الا يرشح نفسه للانتخابات او البلدية الا بعد تقديم استقالته وقبولها ج- الا يستغل وظيفته وصلاحياته لمنفعة او ربح شخصي د- الا يقبل اية هدايا او اكراميات او منح مادية من اية مؤسسة او شركة او شخص له علاقة تجارية مع المؤسسة كعمولة او رشوة او غير ذلك.

الإحالة

المادة 15 من نظام المستخدمين في مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية / صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969 رقم 55 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 894)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية