التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · المادة 35- الاجراءات التأديبية

المادة 37من نظام المستخدمين في مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية / صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969 رقم 55 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 894
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 89410 نيسان 1969

يستغنى عن خدمات المستخدم في احدى الاحوال التالية:- أ- اذا عوقب بتوقيف زيادته السنوية لسنتين متتاليتين. ب- اذا عوقب بالحسم من راتبه مرتين ثم ارتكب ذنباً اّخر يستوجب معاقبته باحدى العقوبات المنصوص عنها في هذا النظام خلال سنتين متتاليتين. ج- اذا ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير (ضعيف). د- اذا افتقد احد شروط التعيين المنصوص عنها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 37 من نظام المستخدمين في مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية / صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969 رقم 55 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 894)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية