التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · المادة 35- الاجراءات التأديبية

المادة 38من نظام المستخدمين في مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية / صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969 رقم 55 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 894
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 89410 نيسان 1969

تنتهي خدمات المستخدم بالفصل في احدى الاحوال التالية:- أ) اذا حكم بجناية او بجرم شائن مخل بالشرف او الآداب العامة او بالسجن لمدة تزيد عن شهر واحد وفي هذه الحالة يصدر قرار بالفصل اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية. ب) اذا ارتكب ذنبا خطيرا او خطأ فادحا يضر بمصلحة المؤسسة. ج) اذا فقد وظيفته في الحالة المنصوص عنها في المادة (21) من هذا النظام. د) اذا ترك الخدمة رغم عدم قبول استقالته.

الإحالة

المادة 38 من نظام المستخدمين في مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية / صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969 رقم 55 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 894)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية