الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 8591 نيسان 1964
أ- تجمع تبرعات مدرسية من كل دارس مقدارها اربعة دنانير سنويا تدفع على قسطين.
ب- تودع هذه التبرعات في البنك باسم مدير المعهد وتسحب المبالغ بتوقيع مدير المعهد ومحاسبه معا.
ج- لمدير المعهد ان يبقي في حوزته مبلغ عشرين دينارا ويحق له ان يصرف مبلغا لا يزيد عن عشرة دنانير. اما ما زاد على
ذلك فيحصل على موافقة الوزارة بشأن صرفه.
د- تخضع هذه التبرعات للانظمة المالية وللتدقيق من قبل موظفي ديوان المحاسبة.
هـ- تنفق هذه التبرعات في الامور التالية:-
1- المكتبات.
2- المختبرات والوسائل المعينة.
3- النشاط بأنواعه.
4- المتفرقة.
5- ما يوافق عليه الوزير لتأمين حسن سير التعليم في المعهد والعمل فيه.