التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · معهد التأهيل التربوي

المادة 9من نظام التأهيل والتدريب التربوي / صادر بمقتضى المواد 23 و 83 و 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 50 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 859
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 8591 نيسان 1964

أ- تجمع تبرعات مدرسية من كل دارس مقدارها اربعة دنانير سنويا تدفع على قسطين. ب- تودع هذه التبرعات في البنك باسم مدير المعهد وتسحب المبالغ بتوقيع مدير المعهد ومحاسبه معا. ج- لمدير المعهد ان يبقي في حوزته مبلغ عشرين دينارا ويحق له ان يصرف مبلغا لا يزيد عن عشرة دنانير. اما ما زاد على ذلك فيحصل على موافقة الوزارة بشأن صرفه. د- تخضع هذه التبرعات للانظمة المالية وللتدقيق من قبل موظفي ديوان المحاسبة. هـ- تنفق هذه التبرعات في الامور التالية:- 1- المكتبات. 2- المختبرات والوسائل المعينة. 3- النشاط بأنواعه. 4- المتفرقة. 5- ما يوافق عليه الوزير لتأمين حسن سير التعليم في المعهد والعمل فيه.

الإحالة

المادة 9 من نظام التأهيل والتدريب التربوي / صادر بمقتضى المواد 23 و 83 و 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 50 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 859)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية