التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · لجنة التأهيل والتدريب التربوي

المادة 3من نظام التأهيل والتدريب التربوي / صادر بمقتضى المواد 23 و 83 و 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 50 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 859
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 8591 نيسان 1964

الفصل الاول لجنة التأهيل والتدريب التربوي المادة 3- أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى لجنة التأهيل والتدريب التربوي من:- 1- لجنة التربية والتعليم في الوزارة. 2- مدير معهد التأهيل التربوي. 3- رئيس قسم التدريب. ب- يكون مدير المعهد امينا للسر حينما تبحث اللجنة القضايا المتعلقة بالمعهد. ج- يكون رئيس قسم التدريب اميناً للسر حينما تبحث اللجنة القضايا المتعلقة بالدورات التي ينظمها قسم التدريب.

الإحالة

المادة 3 من نظام التأهيل والتدريب التربوي / صادر بمقتضى المواد 23 و 83 و 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 50 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 859)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية