التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · لجنة التأهيل والتدريب التربوي

المادة 4من نظام التأهيل والتدريب التربوي / صادر بمقتضى المواد 23 و 83 و 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 50 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 859
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 8591 نيسان 1964

تكون مهام اللجنة ما يلي:- أ- وضع واقرار السياسة العامة للتأهيل والتدريب. ب- اقرار الخطط والبرامج التربوية للمعهد وللدورات والاشراف على تنفيذها. ج- تأليف لجان فرعية من المتخصصين لوضع التعيينات الدراسية. د- التنسيب الى المجلس لاقرار المناهج والكتب الدراسية للمعهد. هـ- اقرار التعليمات الخاصة باسس القبول والدوام والامتحانات التي يقدمها المعهد. و- الاشراف على تنفيذ هذا النظام ومعالجة ما ينشأ من قضايا تتعلق به عند التنفيذ.

الإحالة

المادة 4 من نظام التأهيل والتدريب التربوي / صادر بمقتضى المواد 23 و 83 و 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 50 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 859)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية