التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام تنظيم وادارة وزارة الاقتصاد الوطني/ صادربمقتضى المادة (120)من الدستور رقم 12 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2281، ص 119
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2281ص 1191 شباط 1971

الماد 22- يلغي هذا النظام جميع ما يتعارض مع احكامه من نصوص واردة في اية انظمة اخرى وخاصة: 1- نظام دائرة التموين رقم (35) لسنة 1962. 2- نظام التموين والمراقبة وتحديد الاسعار رقم (33) لسنة 1959 وتعديلاته. 3- نظام مكتب التموين ومراقبة الاسعار

الإحالة

المادة 22 من نظام تنظيم وادارة وزارة الاقتصاد الوطني/ صادربمقتضى المادة (120)من الدستور رقم 12 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2281، ص 119)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية