نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم وادارة وزارة الاقتصاد الوطني/ صادربمقتضى المادة (120)من الدستور رقم 12 لسنة 1971
- الجريدة الرسمية
- العدد 2281، ص 119
- نُشر
- 1 شباط 1971
- المواد
- 22
- آخر تعديل
- 1972
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم وادارة وزارة الاقتصاد الوطني/ صادربمقتضى المادة (120)من الدستور رقم 12 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2281، ص 119)
حياة القانون
نظام تنظيم وادارة وزارة الاقتصاد الوطني/ صادربمقتضى المادة (120)من الدستور غير ساري
رقم 12 لسنة 1971 · 22 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2281، ص 119، نُشر في 1 شباط 1971
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام تنظيم وادارة وزارة الاقتصاد الوطني/ صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 23 لسنة 1972 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1972 نظام معدل لنظام تنظيم وادارة وزارة الاقتصاد الوطني/ صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 23 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 نظام معدل لنظام تنظيم وادارة وزارة الاقتصاد الوطني رقم 107 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 22
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت بهذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية الوزارة: وزارة الاقتصاد الوطني الوزير: وزير الاقتصاد الوطني الوكيل: وكيل وزارة الاقتصاد …
المادة 3
تخصص الوزارة بشكل عام بما يلي: 1- تنظيم التجارة الداخلية والخارجية ومراقبتها وتنشيطها وتوجيهها. 2- انشاء الصناعات وتوجيهها ومراقبتها وتطويرها. 3- الاشراف على الشركات ومراقبتها وتوجيهها. 4- الرقابة على اعمال التأمين. 5- تشجيع الاستثمار …
المادة 4
تتولى الوزارة في سبيل تحقيق الاهداف المنصوص عليها بالمادة السابقة ممارسة المهام والمسؤوليات التالية وفق القوانين والانظمة المرعية. أ) التجارة 1- تنظيم العلاقات التجارية بين المملكة والدول الاخرى. 2- اعداد الاتفاقيات التجارية والاقتصادية …
المادة 5
أ) يكون تنظيم الوزارة على الشكل التالي:- الوزير الوكيل - لجنة التخطيط مديرية مديرية مديرية مديرية مراقبة الديوان مديرية التموين مديرية التسويق مديرية مديرية مركز الادارة التجارة الصناعة الكهرباء الشركات ومراقبـــــــــة الزراعي …
المادة 6
مديرية الادارة /- ويرأسها مدير الادارة ويشرف على الاقسام التالية /: 1- قسم العلاقات العامة 2- قسم شؤون الموظفين 3- قسم الميزانية والمراقبة المالية 4- قسم المحاسبة 5- قسم الابنية واللوازم 6- قسم الحركة مديرية الادارة قسم العلاقات العامة قسم …
المادة 7
مديرية التجارة ويرأسها مدير التجارة ويشرف على الاقسام التالية: 1- قسم التجارة 2- قسم المعارض 3- قسم التسجيل التجاري 4- قسم حماية الملكية التجارية والصناعية مديريــــة التجـــــارة قســـم التجارة قســـم المعارض قســـم التسجيل التجــــــاري …
المادة 8
مديرية الصناعة: ويرأسها مدير الصناعة ويشرف على الاقسام التالية: 1- قسم انشاء الصناعات 2- قسم الرقابة والمتابعة 3- قسم تنمية الصناعات مديريـــــــة الصناعـــــــة قسم انشاء الصناعات قسم الرقابة والمتابعة قسم تنمية الصناعات
المادة 9
مديرية الكهرباء: ويرأسها مدير الكهرباء ويشرف على الاقسام التالية: 1- قسم التوليد والنقل والتوزيع 2- قسم المراقبة والمتابعة 3- قسم الدراسات والتخطيط مديريـــة الكهربــــاء قسم التوليد والنقل والتوزيع قســم المراقبة والمتابعة قسم الدراسات …
المادة 10
المادة 11
الديوان: ويرأسه رئيس الديوان ويكون مسؤولا عن مراسلات الوزارة وعن المراسلين والاذنة وعن تنسيق العلاقة بين الجمهور والمسؤولين في الوزارة كما يكون مسؤولا عن الوحدات التالية: 1- وحدة القلم: ويتألف من شعبتين أ) شعبة الوارد ب) شعبة الصادر 2- …
المادة 12
المادة 12 - مديرية التموين ومراقبة الاسعار: ويرأسها مدير التموين ومراقبة الاسعار ويشرف على الاقسام التالية: 1- قسم التموين 2- قسم الاستيراد والتصدير 3- قسم رقابة الجودة 4- قسم تحديد الاسعار ومراقبتها 5- قسم رقابة المواد المستوردة 6- قسم …
المادة 13
المادة 14
المادة 14- مديرية التخطيط والدراسات: ويرأسها مدير التخطيط والدراسات ويشرف على الاقسام التالية: 1- قسم التدريب 2- قسم الاحصاء 3- قسم التوثيق والمطبوعات 4- قسم الابحاث والدراسات 5- قسم تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية
المادة 15
أ) تؤلف لجنة في الوزارة لضمان سير العمل فيها على نحو منظم متكامل منسق وتسمى لجنة التخطيط وتتكون على الشكل التالي: 1- الوزير - رئيسا 2- الوكيل - نائبا للرئيس وينوب عن الرئيس اثناء غيابه 3- جميع المديرين في الوزارة وهم: مدير الاد
المادة 16
تختص اللجنة بدراسة المهام المتعلقة باختصاصات الوزارة ومن اهمها:- 1- دراسة خطط عمل الوزارة فيما يتعلق بالاختصاصات والمسؤوليات المنصوص عنها في هذا النظام. 2- دراسة الموازنة السنوية للوزارة قبل عرضها على الجهات المختصة. 3- دراسة طل
المادة 17
المادة 17 - تسهيلا لسير العمل في الوزارة وادارتها يسير العمل فيها على النحو التالي: أ) يتولى الديوان استلام مراسلات الوزارة ومخابراتها ويحيلها بعد تسجيلها مباشر الى رؤساء الاقسام في المديريات ذات العلاقة. ب) يحيل رئيس القسم المخابرة الى الم
المادة 18
المادة 19
المادة 20
أ) ينقل قسم اللوازم والعطاءات من ( دائرة التموين والاستيراد والتصدير) بجميع موظفيه الى وزارة المالية وتنعقد لجنة العطاءات المركزية في وزارة المالية. ب) يحل وزير المالية ووزارة المالية محل وزير الاقتصاد الوطني ووزارة الاقتصاد الو
المادة 21
المادة 22
الماد 22- يلغي هذا النظام جميع ما يتعارض مع احكامه من نصوص واردة في اية انظمة اخرى وخاصة: 1- نظام دائرة التموين رقم (35) لسنة 1962. 2- نظام التموين والمراقبة وتحديد الاسعار رقم (33) لسنة 1959 وتعديلاته. 3- نظام مكتب التموين ومراقبة الاسعار
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وادارة وزارة الاقتصاد الوطني/ صادربمقتضى المادة (120)من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.