التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المقالع / صادر بالاستناد للمادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968. رقم 8 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2281، ص 112
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2281ص 1121 شباط 1971

8- أ- يحظر التعاقد على توريد المواد الحجرية لاية دائرة رسمية او شبه رسمية او للقوات المسلحة والامن العام قبل ابراز وثيقة تثبيت بان المقلع او المقالع التي ستستخرج منها المواد الحجرية مرخصة حسب الاصول. ب- يحظر اصدار رخصة من دوائر الامن العام باستعمال المتفجرات في المقالع قبل ابراز الوثيقة المشار اليها في البند (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 8 من نظام المقالع / صادر بالاستناد للمادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968. رقم 8 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2281، ص 112)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية