التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المقالع / صادر بالاستناد للمادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968. رقم 8 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2281، ص 112
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2281ص 1121 شباط 1971

المادة 7- يستثنى من احكام هذا النظام: أ- مقالع صناعتي الاسمنت والرخام واي مقلع آخر يعتبر نائب الرئيس ان له علاقة مباشرة بالصناعة، على ان لا يعفى ذلك اصحاب هذه المقالع من لزوم ترخيصها بموجب قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية. ب- عمليات قلع الحجارة المؤقتة التي تفتح لاغراض تمهيد امكنة المباني والمنشآت التي صدر ترخيص بأقامتها من الجهات الرسمية المختصة ويشترط ان لا تشتمل هذه العمليات على تشغيل اي نوع من انواع الكسارات.

الإحالة

المادة 7 من نظام المقالع / صادر بالاستناد للمادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968. رقم 8 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2281، ص 112)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية