التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المقالع / صادر بالاستناد للمادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968. رقم 8 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2281، ص 112
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2281ص 1121 شباط 1971

المادة 5- أ- تصدر رخصة المقلع لسنة واحدة قابلة للتجديد ويشترط في ذلك انه يحق لنائب الرئيس الغائها. 1- اذا اقتنع بان نوعية الصخر في المقلع لم تعد ملائمة للمواصفات التي تقررها وزارة الاشغال العامة. للمفتش العام لهذا الغرض تنظيم دورات تفتيشية على جميع المقالع في المملكة واخذ عينات تمثل انواع الصخر المختلفة من اجل فحصها والتأكد من صلاحيتها. 2- او بناء على تنسيب المفتش العام للمناجم في حالة وجود مخالفات فنية في المقلع تهدد سلامة وصحة العمال او الجوار بالخطر. ب- يحق للغير المطالبة بالتعويض عما يلحق بهم من عطل وضرر قد ينشأ عن اعمال المقالع.

الإحالة

المادة 5 من نظام المقالع / صادر بالاستناد للمادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968. رقم 8 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2281، ص 112)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية