التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المقالع / صادر بالاستناد للمادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968. رقم 8 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2281، ص 112
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2281ص 1121 شباط 1971

المادة 6- على صاحب المقلع او وكيله او مدير اعماله: أ- ان يفتح طريقا خاصا للوصول الى مقلعه. ب- ان يثبت في مكان بارز عند مدخل المقلع لوحة يبين فيها بوضوح اسمه وعنوانه وصورة عن رخصة المقلع. ج- ان يعلم نائب الرئيس كتابة خلال اربع وعشرين ساعة بأي حادث يقع للعمال او حادث انهيار في المقلع مع بيان كيفية ووقت وقوعه واسم العامل او العمال الذين تضرروا والاضرار اللاحقة بهم. د- ان يتخذ الخطوات اللازمة للكشف على جميع المشتغلين لديه في المقلع مرة في كل سنة على الاقل، وان يعمل على تزويد المفتش العام للمناجم بنسخة من نتائج هذا الكشف خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اسابيع من تاريخ اجرائه. هـ- ان يطمر ويسوي مكان المقلع بعد فراغه من العمل فيه وان يغرسه بالاشجار المناسبة باشراف السلطة بالتعاون مع وزارة الزراعة.

الإحالة

المادة 6 من نظام المقالع / صادر بالاستناد للمادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968. رقم 8 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2281، ص 112)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية