الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5532 أيلول 1939
1- يجوز لرئيس الوزراء ان يأمر باطفاء جمر الانوار في اية منطقة او اي صنف او نوع معين منها او اخفائها بالصورة وفي
الساعات المعينة في الامر.
2- يجوز لاية سلطة ذات صلاحية او اي شخص فوضته السلطة المذكورة او لاي فرد من افراد القوى المسلحة التي تقوم بالحراسة
او بالدورية او بواجبات مماثلة ان يطفئ او يخفي اي نور لم يطفأ او يخفى بمقتضى الامر ويجوز له لهذا الغرض ان يدخل
اي عقار او يوقف اية مركبة او يقوم بعمل آخر قد يكون لازما.
3- يجوز لرئيس الوزراء ان يصدر أمراً يطلب فيه ان تحمل جميع المركبات او اي صنف او نوع معين منها المصابيح المعينة
في المنطقة وخلال المدة المبينة في الامر المذكور. ويجوز للسلطة ذات الصلاحية ان توقف وتضبط اية مركبة لم توجد عليها
المصابيح التي يقتضيها الامر المذكور.
4- لا يجوز ان تحمل اية مركبة مصباحا من دون اذن مشروع الا اذا كان ذلك المصباح مركبا ومعداً ومعلقا بصورة تحول دون
استعمال نور ذلك المصباح نوراً كاشفاً.