التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

(نظام الاحتياطات ضد الغارات الجوية لسنة 1939) رقم 5 لسنة 1939

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 646، ص 553
نُشر
2 أيلول 1939
المواد
11
آخر تعديل
1942
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

(نظام الاحتياطات ضد الغارات الجوية لسنة 1939) رقم 5 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 646، ص 553)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

(نظام الاحتياطات ضد الغارات الجوية لسنة 1939) غير ساري

رقم 5 لسنة 1939 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 646، ص 553، نُشر في 2 أيلول 1939

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1939 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
193919501960197019801990200020102020اليوم
1942
1942بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام الدفاع صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الأردن لسنة 1935 رقم 852 لسنة 1942 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1942 نظام الدفاع صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الأردن لسنة 1935 رقم 852 لسنة 1942لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- ان المادة "9" مكررة من نظام الدفاع رقم 39/2 تخول المتصرف الذي يناب من رئيس الوزراء صلاحية إخلاء السبيل بالكفالة. 2- ان القرار الصادرا عن موظف غير ذي سلطة وليس له أثر قانوني
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الاحتياطات ضد الغارات الجوية) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

1- يترتب على مشغل اي عقار ان يسمح باستعمال العقار المذكور او اي جزء منه من قبل الاهلين ملجأ ضد غارات العدو الجوية اذا طلب منه ذلك شخص فوضه رئيس الوزراء لهذا الغرض وان يتخذ جميع الاجراءات اللازمة لهذا الغرض لجعل العقار المذكور معداً كملجأ …

المادة 3

1- يجوز لرئيس الوزراء ان يأمر باطفاء جمر الانوار في اية منطقة او اي صنف او نوع معين منها او اخفائها بالصورة وفي الساعات المعينة في الامر. 2- يجوز لاية سلطة ذات صلاحية او اي شخص فوضته السلطة المذكورة او لاي فرد من افراد القوى المسلحة التي …

المادة 5

في المنطقة التي يعمل فيها بالامر الصادر بمقتضى المادة الثالثة من هذا النظام الذي يطلب فيه اطفاء الانوار او اخفائها يحظر فيها قرع وطنين الاجراس ودقات الساعات المسموعة على مسافات يمكن ان تخدم كدليل لطيارات العدو وخلال الساعات التي يقتضي ان …

المادة 6

1- يجوز لرئيس الوزراء ان يصدر امرا يمنع فيه استعمال اشارات ضوئية من الصنف والنوع المبينين في الامر في الساعات وفي المنطقة وخلال المدة المبينة في الامر. 2- يجوز لرئيس الوزراء ان يصدر امرا يمنع او يقيد فيه احداث اي صوت يظهر انه مضر بمصلحة …

المادة 7

لا يجوز لاي شخص بدون اذن مشروع ان يعرض او يقوم بعمل اشارة منظورة او خلافها مهما كان نوعها قد يظن بأنها اشارة مصرح استعمالها في حالة هجوم يقوم به العدو او ان يبلغ معلومات كاذبة قد تؤدي الى اظهار او عمل اشارة مصرح بها.

المادة 8

1- يجوز لرئيس الوزراء ان يصدر اوامر يبين فيها الاجراءات الواجب اتخاذها من قبل اشخاص وسلطات بمقتضى مشروع متفق عليه سابقا حينما يبلغون اعلانا بالصورة المتفق عليها فيما يتعلق بأي نوع منتظر من غارات العدو الجوية. 2- يجوز لرئيس الوزراء ان يأمر …

المادة 9

لا يجوز لاي شخص بدون تصريح من رئيس الوزراء ان يعرض اي نور او ان يبقي ناراً مشتعلة بصورة يمكن ان تخدم كاشارة او دليل او علامة حدود او لهب او ان يستعمل بصورة اخرى اسهما نارية او وسائط اخرى.

المادة 10

1 - كل من يجد اية قنبلة او قذيفة او اية شظية منها او اية وثيقة او مخطط او اية مادة اخرى مهما كان نوعها وكان لديه سبب معقول يدعوه للاعتقاد او الاشتباه بأنها اطلقت من أية مركبة هوائية للعدو او سقطت او فقدت منها او كانت تحملها او انها كانت …

المادة 11

لرئيس الوزراء بموافقة سمو الامير ان يخول اي وزير او اي موظف من موظفي حكومة شرق الاردن او اي ضابط من ضباط الجيش العربي بجميع صلاحياته بمقتضى هذا النظام او بقسم منها بالشروط والقيود التي يعينها.

المادة 12

كل من يخالف هذا النظام او يعرقل او يعارض اي شخص مفوض حسب الاصول في القيام بواجباته بمقتضى هذا النظام يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على تسعين جنيها او بكلتا العقوبتين.

اسأل مساعدك عن (نظام الاحتياطات ضد الغارات الجوية لسنة 1939).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية