الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 56917 نيسان 1971
الفصل الثالث
استلام اللوازم وادخالها المستودعات
المادة 30- أ- يتم استلام اللوازم التي تشترى محليا عن طريق لجنة لا يقل عدد افرادها عن ثلاثة موظفين يعينهم الوكيل
احدهم مندوبا عن القسم الذي تخصه اللوازم.
ب- على مراقب اللوازم دعوة اللجنة لاستلام اية لوازم قبل ادخالها المستودعات ويحق للجنة رفض استلام اية لوازم تخالف
المواصفات المطلوبة وعليها رفع تقرير يتضمن المخالفات الى الوكيل الذي يرفع بدوره تنسيباته الى الوزير لاتخاذ القرار
المناسب.
ج- بعد استلام اللجنة اللوازم تقوم بالتوقيع على مستندات الاستلام ومن ثم تسلم اللوازم الى مراقب المستودعات لحفظها
لديه حسب الاصول.