التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · استلام اللوازم وادخالها المستودعات

المادة 31من نظام اللوازم والمقاولات لوزارة المواصلات / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور . رقم 37 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2291، ص 569
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 56917 نيسان 1971

المادة 31- يتم استلام اللوازم التي تشرى من الخارج على النحو التالي: أ- يقوم موظف ينتدبه مراقب المستودعات بانجاز المعاملات الجمركية المتعلقة باللوازم الواردة للوزارة. ب- تشكل لجنة استلام من ثلاثة موظفين يختارهم الوكيل لمعاينة اللوازم الواردة واستلامها وعلى هذه اللجنة ان تنظم ضبط استلام من ثلاث نسخ تحفظ الاولى في الوزارة وترفق الثانية بمستند الادخالات والثالثة بمستند الصرف. ج- لا يجوز للجنة الاستلام استلام اية لوازم تختلف مواصفاتها عن المواصفات المبينة في قرار الاحالة واذا اختلف الاعضاء في كون اللوازم مطابقة ام لا فيحال الموضوع الى لجنة العطاءات للبت فيه. د- اذ وجد نقص او تلف في بعض الطرود الواردة فعلى اللجنة ان تفتحها وتعاينها بحضور مندوبين عن الشركة الشاحنة ومندوبين عن الجمارك والتأمين على ان تنظم اللجنة تقريرا مشتركا بالنقص او التلف يوقع من جميع الاعضاء ويرفع للوكيل لاتخاذ الاجراءات اللازمة. هـ- بعد الانتهاء من فحص وجرد اللوازم تقوم لجنة الاستلام بتسليم اللوازم الى مراقب المستودعات لتخزينها حسب الاصول.

الإحالة

المادة 31 من نظام اللوازم والمقاولات لوزارة المواصلات / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور . رقم 37 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2291، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية