الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 56917 نيسان 1971
المادة 31- يتم استلام اللوازم التي تشرى من الخارج على النحو التالي:
أ- يقوم موظف ينتدبه مراقب المستودعات بانجاز المعاملات الجمركية المتعلقة باللوازم الواردة للوزارة.
ب- تشكل لجنة استلام من ثلاثة موظفين يختارهم الوكيل لمعاينة اللوازم الواردة واستلامها وعلى هذه اللجنة ان تنظم ضبط
استلام من ثلاث نسخ تحفظ الاولى في الوزارة وترفق الثانية بمستند الادخالات والثالثة بمستند الصرف.
ج- لا يجوز للجنة الاستلام استلام اية لوازم تختلف مواصفاتها عن المواصفات المبينة في قرار الاحالة واذا اختلف الاعضاء
في كون اللوازم مطابقة ام لا فيحال الموضوع الى لجنة العطاءات للبت فيه.
د- اذ وجد نقص او تلف في بعض الطرود الواردة فعلى اللجنة ان تفتحها وتعاينها بحضور مندوبين عن الشركة الشاحنة ومندوبين
عن الجمارك والتأمين على ان تنظم اللجنة تقريرا مشتركا بالنقص او التلف يوقع من جميع الاعضاء ويرفع للوكيل لاتخاذ
الاجراءات اللازمة.
هـ- بعد الانتهاء من فحص وجرد اللوازم تقوم لجنة الاستلام بتسليم اللوازم الى مراقب المستودعات لتخزينها حسب الاصول.