التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية صادر بالاستناد الى المادة (117 ) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 وتعديلاته رقم 76 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 2186
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 21861 نيسان 1964

المادة 7- يتولى ادارة المركز رئيس يعينه المدير بموافقة الوزير وتناط به المهام التالية:- أ- يكون مسؤولا عن ادارة المركز وتطبيق المناهج المقررة وفقاً لاحكام هذا النظام وتعليمات المركز وقرارات اللجنة ب- يقدم الى اللجنة تقارير دورية عن سير العمل في المركز واية مقترحات وتنسيبات يراها ضرورية

الإحالة

المادة 7 من نظام مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية صادر بالاستناد الى المادة (117 ) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 وتعديلاته رقم 76 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2186)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية