الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 21861 نيسان 1964
المادة 6- يناط باللجنة المهام التالية:-
أ- اعداد مشروع الخطوط العريضة للمناهج ومشاريع المناهج للمساقات الدراسية في المركز على ان ترفع لمجلس التربية والتعليم
لاقرارها.
ب- اقرار التعليمات اللازمة لادارة المركز.
ج- اختيار المدرسين والمدربين والمحاضرين.
د- تحديد اسس الاجور والمكافاّت للمدرسين والمدربين والمحاضرين واعضاء لجان المناهج والامتحانات على ان تقترن بموافقة
الوزير.
هـ- اصدار قرارات القبول في المركز.
و- اقرار نتائج الامتحانات ومنح الشهادات.
ز- اقرار صيغة العقد الذي يوقعه المقبول في المركز على ان يتضمن مدة الالتزام وقيمة الكفالة
ح- تحديد قيمة النفقات التي تصرف على الملتحق بالمركز اثناء وجوده فيه.