الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 21861 نيسان 1964
المادة 5- أ- تتولى الاشراف على شؤون المركز لجنة مؤلفة من:-
1- المدير: رئيسا.
2- مساعد المدير: عضوا.
3- رئيس المركز: عضوا.
4- ممثل عن الدائرة ينتخبه المدير من الدائرة عضوا.
5- ممثل عن وزارة التربية والتعليم يسميه وزير التربية والتعليم عضوا.
6- ممثل عن وزارة الزراعة يسميه وزير الزراعة.
ب- تجتمع اللجنة مرة واحدة كل شهر بناء على دعوة من المدير وكلما اقتضت الضرورة ذلك. ويتكون النصاب القانوني للجنة
من ثلاثة اعضاء على ان يكون المدير او مساعده منهم وتصدر قراراتها بالاجماع او باغلبية اللجنة.