التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية صادر بالاستناد الى المادة (117 ) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 وتعديلاته رقم 76 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 2186
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 21861 نيسان 1964

المادة 5- أ- تتولى الاشراف على شؤون المركز لجنة مؤلفة من:- 1- المدير: رئيسا. 2- مساعد المدير: عضوا. 3- رئيس المركز: عضوا. 4- ممثل عن الدائرة ينتخبه المدير من الدائرة عضوا. 5- ممثل عن وزارة التربية والتعليم يسميه وزير التربية والتعليم عضوا. 6- ممثل عن وزارة الزراعة يسميه وزير الزراعة. ب- تجتمع اللجنة مرة واحدة كل شهر بناء على دعوة من المدير وكلما اقتضت الضرورة ذلك. ويتكون النصاب القانوني للجنة من ثلاثة اعضاء على ان يكون المدير او مساعده منهم وتصدر قراراتها بالاجماع او باغلبية اللجنة.

الإحالة

المادة 5 من نظام مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية صادر بالاستناد الى المادة (117 ) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 وتعديلاته رقم 76 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2186)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية