التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث / الصلاحيات والمسؤوليات · المادة 12-

المادة 13من نظام اداره حساب الاتجار لوزارة التموين/ صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 65 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2507، ص 1232
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2507ص 123216 آب 1974

يكون رئيس القسم المشرف المالي والمسؤول الاول عن صحة ودقة القيود المحاسبية ويتحمل المسؤوليات الحسابية والمالية التالية: أ - التحقق من ان الاحتياطات الكافية قد اتخذت للمحافظة على اموال الوزارة لمنع وقوع تلاعب او اختلاس او اهمال فيها. ب - الاشراف على مسك السجلات والدفاتر الحسابية اللازمة بصوره صحيحة وسليمة واثبات جميع المعاملات المالية المتعلقة بها الى وجه يساعد على ضبط الايرادات والمصروفات. ج - تدقيق وتوقيع مستندات الصرف والتأكد بصوره عامة من ان المستند قد نظم بصوره صحيحة من الناحية المالية والقانونية والحسابية قبل تصديقه من الوزير او من ينيبه. د - تنظيم البيانات والتقارير والكشوف والمعلومات التي يطلبها رؤساؤه. هـ - اعداد ميزان مراجعه شهري يوضح عمليات الاتجار خلال ذلك الشهر. و - حفظ السجلات والمستندات وجلود الوصولات والتحاويل والاوراق والوثائق ذات القيمة المالية في صندوق حديدي (قاصة) وتهيئة الحسابات للفحص والتدقيق. ز- تنظيم الحسابات الختامية السنوية. ح - مسك سجلات لحسابات التكاليف للمواد والسلع التي تتعامل بها الوزاره. ط - الاشراف على مسك سجلات لوازم مركزية للكميات ومطابقتها مع سجلات المستودعات الفرعية.

الإحالة

المادة 13 من نظام اداره حساب الاتجار لوزارة التموين/ صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 65 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2507، ص 1232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية