التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اداره حساب الاتجار لوزارة التموين/ صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 65 لسنة 1974

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2507، ص 1232
نُشر
16 آب 1974
المواد
28
آخر تعديل
1983
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اداره حساب الاتجار لوزارة التموين/ صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 65 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2507، ص 1232)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اداره حساب الاتجار لوزارة التموين/ صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور غير ساري

رقم 65 لسنة 1974 · 28 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2507، ص 1232، نُشر في 16 آب 1974

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1974198019851990199520002005201020152020اليوم
1983
1983بعد 9 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام اداره حساب الاتجار لوزارة التموين رقم 42 لسنة 1983 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1983 نظام معدل لنظام اداره حساب الاتجار لوزارة التموين رقم 42 لسنة 1983لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 نظام معدل لنظام ادارة حساب الاتجار لوزارة التموين رقم 68 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 28

الفصل الاول / تعاريفالماده 1-

المادة 1

الفصل الاول / تعاريف الماده 1- يسمى هذا النظام ( نظام ادارة حساب الاتجار لوزارة التموين ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

الماده 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثماوردت بهذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية الوزارة: وزارة التموين الوزير: وزير التموين. الوكيل: وكيل وزارة التموين. اللجنة : …

الفصل الثاني / المدفوعات والمقبوضاتالماده 3-تدفع من اصل الحساب المبالغ المتعلقة بالعمليات التالية:

المادة 3

أ - اثمان البضائع والسلع واللوازم التي تتعامل بها الوزارة شريطة ان يتفق اسلوب شرائها مع نظام التموين رقم (24) لسنة 1974 او اي نظام آخر يحل محله. ب- بدل ايجارات المستودعات التي تستأجرها الوزارة بقصد تخزين السلع التي تتعامل بها وكذلك بدل …

المادة 4

لا يجري الانفاق من اي باب من ابواب حساب الاتجار قبل تنظيم مستند التزام موقع عليه من رئيس القسم المختص او اي شخص آخر مفوض خطيا من رئيس القسم ويستثنى من ذلك المصاريف السرية المنصوص عليها في الفقره (ج) من الماده (3) ويعزز مستند الالتزام باي …

المادة 5

تقيد على مستند الالتزام جميع الدفعات المتعلقة به وعند الانتهاء من شراء اللوازم او انجاز العمل المطلوب تتم تصفيته ويحفظ في ملف خاص مع الوثائق الخاصة به للرجوع اليه عند الحاجة.

المادة 6

يجب بيان المدفوعات والالتزامات غير المسددة واية مبالغ اخرى مدفوعة مقدما في التقارير المالية الشهرية التي يقدمها رئيس القسم.

المادة 7

يتم ادراج عمليات المقبوضات التالية ضمن الحساب: أ - ثمن المواد والسلع واللوازم المباعة. ب -المبالغ المحصلة من الديون العائده للوزارة. ج - المبالغ التي تقدمها الحكومة او اية مؤسسة اخرى للوزارة من اجل مساعدتها في تحقيق غاياتها. د - الفوائد …

المادة 8

تودع المقبوضات الواردة للوزارة من مقبوضات نقدية او تحاويل في المصرف او المصارف المحلية التي يعينها الوزير يوميا حيثما امكن ذلك ولا يجوز ان يتأخر دفع اي تحصيلات عن اليوم التالي لقبضها كما لا يجوز تحويلها الى اي من الموظفين او الافراد.

المادة 9

يدفع مدراء التموين في المحافظات والالوية يوميا كلما كان ذلك ممكنا ما يستلمونه من اموال الى البنوك التي تعتمدها الوزارة ولا يجوز ان يتأخر دفع اي تحصيلات عن اليوم التالي لقبضها كما لا يجوز تحويلها الى اي من الموظفين او الافراد.

المادة 10

يرتبط كل من مدراء التموين وامناء المستودعات وامناء الصناديق في المحافظات بكفالات مالية معتبرة يعينها الوزير على ان لا تقل عن الف دينار.

المادة 11

المادة 11- ينظم بكل مبلغ من المقبوضات ايصال مطبوع في جلد ذي ارومات وبارقام متسلسلة وتحفظ ارومات تلك الوصولات للتدقيق ويجب ان يبين كتابة سبب ابطال اي وصول ويجب ان تلصق جميع النسخ المبطلة بارومة الجلد واذا لم تبطل ولم تلصق بالصوره …

الفصل الثالث / الصلاحيات والمسؤولياتالمادة 12-

المادة 12

مع مراعاة ما ورد في الماده (3) من هذا النظام يكون الوزير آمرا للصرف ومفوضا بالانفاق بالنسبة لنفقات هذا الحساب وله ان يفوض وكيل الوزارة او اي من موظفي هذه الوزارة خطياً بأي من هذه الصلاحيات وفقا للتعليمات التي يصدرها بين حين وآخر لهذه …

المادة 13

يكون رئيس القسم المشرف المالي والمسؤول الاول عن صحة ودقة القيود المحاسبية ويتحمل المسؤوليات الحسابية والمالية التالية: أ - التحقق من ان الاحتياطات الكافية قد اتخذت للمحافظة على اموال الوزارة لمنع وقوع تلاعب او اختلاس او اهمال فيها. ب - …

المادة 14

يكون رئيس القسم مسؤولا امام مدير الادارة عن ادائه بجميع واجباته على احسن وجه ويكون موظفو المحاسبة مسؤولين امامه عن ادائهم لواجباتهم.

المادة 15

يعتبر موظفو المحاسبه مسؤولين عن تدقيق قوائم الحساب ( الفواتير ) والمستندات والمعاملات المالية والحسابية وضبط قيودها وحفظها وتنظيم المستندات المتعلقة بها وتنسيقها تنسيقا صحيحا موافقا للاصول المحاسبية التجارية وقيدها في سجلاتها دون تأخير.

المادة 16

يتم توقيع الشيكات الخاصة بالحساب حسب الترتيب المقرر في نظام وتنظيم وادارة وزارة التموين المعمول به.

المادة 17

على رئيس القسم ان لا يسمح بصرف اي مبلغ دون ان يكون مستندا الى ترخيص قانوني مشار اليه بوضوح في متن مستند الصرف.

المادة 18

اذا وقع تلاعب او اختلاس او اهمال في اموال الوزارة او قصر اي من موظفي المحاسبة في ادائه لواجباته يترتب على رئيس القسم او المدير الاداري اعلام وكيل الوزارة فورا بالحادث الذي عليه بموافقة الوزير ان يأمر بايقاف الموظف عن العمل او بالتحقيق …

المادة 19

الفصل الرابع / السلفات والامانات يقرر الوزير صرف السلفات للاعمال الرسمية عندما تقتضي الضروه ذلك على ان تسدد السلفة حال الانتهاء من المهمة الرسمية او تحقيق الغاية التي صرفت السلفة من اجلها.

المادة 20

الماده 20- يقرر الوزير المبلغ المطلوب تسليفه الى صندوق المصاريف النثرية على ان لا يزيد على (100) دينار ويجري استعمال السلفة وصرف مفرداتها بموافقة وكيل الوزارة او من يفوضه ويكون ذلك بموجب وصولات رسمية مرفقة بنموذج المصاريف النثرية شرط ان لا …

المادة 21

صرف سلفة للموظف المسافر في مهمة رسمية لا تزيد قيمتها على تقديرات ما سيستحق له من اجور وعلاوات انتقال عن كامل المده التي سيقضيها وتسدد هذه السلفه بعد رجوع الموظف مباشرة.

المادة 22

تقبض التأمينات والامانات ترد بموافقة الوزير ويمسك لها حسابات خاصة لكل نوع من انواعها، اما التأمينات والامانات التي لا ترد بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ قبضها فتعتبر ايراد لحساب الاتجار على انه للوزير حق رد التأمينات او الامانات المنتهي …

المادة 23

الفصل الخامس / احكام متفرقة الماده 23- يقدم مدير الادارة الى وكيل الوزارة في نهاية كل شهر تقريرا مالياً بالواردات والنفقات والالتزامات المسددة والمبالغ المدفوعه مقدما.

المادة 24

يزود رئيس القسم بنسخة من كل عقد او اتفاق تبرمه الوزارة.

المادة 25

لا يجوز اجراء الحك والمحو في اية حسابات او مستندات او سجلات مالية واذا اريد تصحيح خطـأ يتم تصحيحه بالحبر الاحمر وتكتب الارقام الصحيحة بذات الحبر ويوقع الموظف المسؤول ورئيس القسم بجانب التصحيح.

المادة 26

يعهد رئيس القسم الى احد موظفي المحاسبه بمسك دفتر الصندوق تقيد فيه سندات القبض حسب تسلسل ارقامها وتاريخها وتجري مطابقة مجموعة اليومي مع مجموع وصولات المقبوضات ومجموع رصيد النقد الفعلي لدي امين الصندوق.

المادة 27

عند اجازة الموظف او تركه الخدمه يسلم ما بعهدته الى الموظف الذي يخلفه بالوظيفة والذي يعينه رئيس القسم وتنظيم جداول استلام وتسليم بينهما على ثلاث نسخ يحتفظ كل منهما بنسخة وتحفظ النسخة الاولى لدي رئيس القسم ولا تصرف للموظف الذي ترك الخدمة …

المادة 28

أ - تبدأ السنة المالية للحساب في اول كانون الثاني وتنتهي في 21 كانون اول من كل عام. ب - تعد في نهاية كل عام مالي الميزانية العمومية تبين فيها الموجودات والمطلوبات وحسابات الارباح والخسائر كما هي في نهاية كل سنة مالية ووفقا للاصول المحاسبية …

اسأل مساعدك عن نظام اداره حساب الاتجار لوزارة التموين/ صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية