التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث / الصلاحيات والمسؤوليات · المادة 12-

المادة 18من نظام اداره حساب الاتجار لوزارة التموين/ صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 65 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2507، ص 1232
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2507ص 123216 آب 1974

اذا وقع تلاعب او اختلاس او اهمال في اموال الوزارة او قصر اي من موظفي المحاسبة في ادائه لواجباته يترتب على رئيس القسم او المدير الاداري اعلام وكيل الوزارة فورا بالحادث الذي عليه بموافقة الوزير ان يأمر بايقاف الموظف عن العمل او بالتحقيق الفوري وان يتخذ الاجراءات القانونية المناسبة بالتعاون مع رجال الضابطة العدلية اذا اقتضى الامر واعلام وزارة المالية وديوان المحاسبة بنتائج لتحقيق والاجراءات المتخذه بشأنه.

الإحالة

المادة 18 من نظام اداره حساب الاتجار لوزارة التموين/ صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 65 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2507، ص 1232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية