التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث / الصلاحيات والمسؤوليات · المادة 12-

المادة 22من نظام اداره حساب الاتجار لوزارة التموين/ صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 65 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2507، ص 1232
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2507ص 123216 آب 1974

تقبض التأمينات والامانات ترد بموافقة الوزير ويمسك لها حسابات خاصة لكل نوع من انواعها، اما التأمينات والامانات التي لا ترد بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ قبضها فتعتبر ايراد لحساب الاتجار على انه للوزير حق رد التأمينات او الامانات المنتهي اجلهما حسب احكام هذه المادة اذا تبين له ان عدم الرد كان ناتجا عن ظروف قاهرة لم تمكن صاحبها من طلب استردادها في الوقت المحدد.

الإحالة

المادة 22 من نظام اداره حساب الاتجار لوزارة التموين/ صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 65 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2507، ص 1232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية